وعلى الأوّل ، فلو مضت ثلاثة أيام ولم يفترقا زال خيار الحيوان وبقي خيار المجلس .
وعلى الثاني ، لو افترقا بعد ثلاثة أيام كان له ثلاثة أخرى .
وعلى الأوّل يكون قد انتهى الخياران .
وظاهر الأدلّة قد يلوح منها الأوّل ، والاعتبار أدلّ على الثاني .
ويسقط هذا بشرط سقوطه في متن العقد ، وبإسقاطه بعد العقد ، وبالتصرّف الدالّ على الرضا بالعقد وإمضائه لا مطلق التصرّف « 1 » .
والفروع هنا أيضا كثيرة ، والمباحث واسعة ، وفيما ذكرنا - مع اختصاره - كفاية .
هامش
( 1 ) لاحظ المكاسب 5 : 97 .