وجوه ، أو أقوال « 1 » أقربها الأوّل .
ولو كان الموجب والقابل واحدا ، فالمدار لو قلنا بثبوت الخيار وعدم انصراف الدليل عن مثله على قيامه من مجلس العقد .
أمّا لو عقد وهو باق في مكانه ، فله أن يفسخ إن كان ذا سلطة على العقد والفسخ .
هذه نبذة يسيرة من خيار المجلس وأحكامه واختلاف الفقهاء فيه ، ولعلماء الإماميّة فيه أبحاث طويلة وتحقيقات جليلة ، لا مجال لسردها في هذا المختصر « 2 » .
هامش
( 1 ) حكى القول الأوّل الشيخ الأنصاري عن ظاهر المبسوط والمحقّق والشهيد الثانيين ومحتمل الإرشاد .
انظر : المبسوط 2 : 84 ، إرشاد الأذهان 1 : 374 ، جامع المقاصد 4 : 89 ، الروضة 3 : 449 .
وحكى القول الثاني عن ظاهر المحقّق والعلّامة وولده السعيد والسيّد العميد والشهيد .
انظر المكاسب 5 : 73 .
راجع : الشرائع 2 : 276 ، قواعد الأحكام 2 : 65 ، الإيضاح 1 : 482 - 483 ، كنز الفوائد 1 :
447 ، الدروس 3 : 266 .
أمّا القول الثالث فهو مختار : الشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 26 ، وابن البرّاج في جواهر الفقه 55 .
وحكيت هذه الأقوال في : مفتاح الكرامة 10 : 930 وما بعدها ، مقابس الأنوار 242 .
( 2 ) للاطلاع على التفاصيل راجع : الرياض 8 : 289 - 293 و 351 ، مقابس الأنوار 240 - 243 ، المكاسب 5 : 27 - 82 .