تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
وجوه ، أو أقوال « 1 » أقربها الأوّل . ولو كان الموجب والقابل واحدا ، فالمدار لو قلنا بثبوت الخيار وعدم انصراف الدليل عن مثله على قيامه من مجلس العقد . أمّا لو عقد وهو باق في مكانه ، فله أن يفسخ إن كان ذا سلطة على العقد والفسخ . هذه نبذة يسيرة من خيار المجلس وأحكامه واختلاف الفقهاء فيه ، ولعلماء الإماميّة فيه أبحاث طويلة وتحقيقات جليلة ، لا مجال لسردها في هذا المختصر « 2 » .
هامش
( 1 ) حكى القول الأوّل الشيخ الأنصاري عن ظاهر المبسوط والمحقّق والشهيد الثانيين ومحتمل الإرشاد . انظر : المبسوط 2 : 84 ، إرشاد الأذهان 1 : 374 ، جامع المقاصد 4 : 89 ، الروضة 3 : 449 . وحكى القول الثاني عن ظاهر المحقّق والعلّامة وولده السعيد والسيّد العميد والشهيد . انظر المكاسب 5 : 73 . راجع : الشرائع 2 : 276 ، قواعد الأحكام 2 : 65 ، الإيضاح 1 : 482 - 483 ، كنز الفوائد 1 : 447 ، الدروس 3 : 266 . أمّا القول الثالث فهو مختار : الشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 26 ، وابن البرّاج في جواهر الفقه 55 . وحكيت هذه الأقوال في : مفتاح الكرامة 10 : 930 وما بعدها ، مقابس الأنوار 242 . ( 2 ) للاطلاع على التفاصيل راجع : الرياض 8 : 289 - 293 و 351 ، مقابس الأنوار 240 - 243 ، المكاسب 5 : 27 - 82 .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 484 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء / محمد الساعدي