تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
الحنابلة « 1 » . كما أنّ التفرّق هو المسقط الثاني ، والتصرّف هو المسقط الثالث عندنا وعند الشافعية والحنابلة « 2 » ، والتلف عند بعض هو الرابع « 3 » . ثمّ إنّ الشافعية قصروا هذا الخيار على عقود المعاوضات بشرط أن يكون العقد ممّا يفسد بفساد أحد العوضين كالبيع والإجارة ، لا كالنكاح الّذي لا يفسد بفساد المهر ، وأن يكون على عين لازمة ، فتخرج الإجارة ، وأن يكون التملّك قهريا ، فتخرج الشفعة ، فينحصر مورده بالبيع المطلق والسلم والهبة المعوّضة والصلح في بعض أنواعه « 4 » . أمّا عندنا ، فحيث إنّ خيار المجلس من المجعولات الشرعية لا تقتضيه
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 21 ، الغنية 2 : 217 ، المكاسب 5 : 51 . ولاحظ : المقنع في فقه الإمام أحمد 103 ، الشرح الكبير 4 : 63 و 64 - 65 . ( 2 ) الخلاف 3 : 24 ، مفتاح الكرامة 10 : 932 و 941 - 942 ، مقابس الأنوار 243 ، الجواهر 23 : 13 و 22 ، المكاسب 5 : 66 و 81 . ولاحظ : المغني 4 : 7 و 14 ، المقنع في فقه الإمام أحمد 103 ، شرح منتهى الإرادات 2 : 167 . ( 3 ) راجع المبسوط 2 : 143 . وحكي عن الشهيد أنّه حكاه عن ابن المتوّج والفخر ، لاحظ مفتاح الكرامة 10 : 1037 . وانظر ما نقله الشيخ الأنصاري في المكاسب 6 : 190 و 191 . وقارن المغني 4 : 12 . ( 4 ) انظر : الأم 3 : 4 ، فتح العزيز 8 : 294 ، المجموع 9 : 178 و 192 . ذكر النووي : أنّ في ثبوت خيار المجلس في الإجارة وجهين ، أصحّهما عند المصنّف وشيخه أبي القاسم الكرخي : يثبت ، وبه قال الإصطخري وابن القاصّ ، وأصحّهما عند إمام الحرمين والبغوي والجمهور : لا يثبت ، وبه قال أبو علي بن خيران وأبو إسحاق المروزي . وكذا ذكر شبيه ذلك في الشفعة . راجع المجموع 9 : 178 .