تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥

الفصل الخامس في بيان المواد المترتّبة على هلاك المبيع

تكرّر ذكر هذا الحكم المستفاد من النبوي : « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » « 1 » . وقد مرّت الإشارة إليه قريبا في ( مادّة : 277 ) . وقد ذكرنا - في الجزء الأوّل - معنى هذه القضية وتطبيقها على القواعد ، وأنّ التلف يكشف عن انفساخ العقد قهرا حتّى يرجع المبيع قبل التلف إلى ملك البائع ويكون تلفه منه ، ومثله تلف الثمن . والقاعدة الكلّية هنا هكذا : كلّ مال تلف في يد مالكه قبل العقد فهو عليه ، كما أنّ تلفه بيد من ملكه بالعقد يكون عليه .

( مادّة : 295 ) إذا قبض المشتري المبيع برضا البائع ثمّ مات مفلّسا - قبل أداء الثمن - ليس للبائع استرداد المبيع ، بل يكون مثل الغرماء « 2 » .

هامش
( 1 ) انظر مستدرك الوسائل الخيار 9 : 1 ( 13 : 203 ) . ( 2 ) وردت المادّة - في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 151 - بالصيغة التالية : ( إذا قبض المشتري المبيع ، ثمّ مات مفلّسا قبل نقد الثمن ، فليس للبائع استرداد المبيع ، بل يكون أسوة للغرماء ) . ووردت في درر الحكّام 1 : 237 بالصيغة التالية : ( إذا قبض المشتري المبيع ، ثمّ مات مفلّسا قبل أداء الثمن ، فليس للبائع استرداد المبيع ، بل يكون مثل الغرماء ) . -
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 465 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء / محمد الساعدي