تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
والطوابع ، بل وتسجيل البيع في ( الطابو ) كلّه على المشتري ؛ لأنّه لمصلحته وإتقان ملكيته . وهذه الضابطة وإن لم تكن مطّردة كلّية ، فلا إشكال في أنّها توافق الغالب ، ولا يشذّ منها إلّا النادر .