والطوابع ، بل وتسجيل البيع في ( الطابو ) كلّه على المشتري ؛ لأنّه لمصلحته وإتقان ملكيته .
وهذه الضابطة وإن لم تكن مطّردة كلّية ، فلا إشكال في أنّها توافق الغالب ، ولا يشذّ منها إلّا النادر .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 464
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٤٦٤