معيّن صحّ البيع ولزمه تسليمها حيث شرط ، إلّا إذا اشترط حملها ونقلها إلى دار المشتري ، فإنّ ذلك يفسد البيع ) « 1 » انتهى .
أمّا الثمن ، فإن كان كلّيا وأطلق فحقّه التسليم في بلد العقد ، وإن كان شخصيا فمثل ما تقدّم في المبيع الشخصي ، ويكون الخيار للبائع مع جهله ، فتدبّره .
هامش
( 1 ) لم نجد - فيما بأيدينا من شروح المجلّة - هكذا عبارة ، ولكن قريب منها ما في درر الحكّام 1 : 230 .