فإنّ البيع إن كان شخصيا تعيّن ما شخّصه من الليرات - مثلا - أو أبعاضها ، وإن كان كلّيا كان له دفع الأبعاض ، إلّا أن تنقص قيمتها عن الكلّ .
مثلا : إذا اشترى بخمسة دنانير فله أن يدفع عشرين ربع دينار ، إلّا أن تكون قيمتها أقل من خمسة دنانير مجتمعة ، كما يتّفق أنّ الفرط مبذول والمجتمع عزيز . وهو يختلف باختلاف الأزمان والبلدان وغيرها ، فليلاحظ .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 437
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٤٣٧