تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
وقد عرفت اعتبار المعلومية فيه وفي المثمن في خمسة أمور : الوجود ، والحصول ، والجنس ، والوصف ، والقدر « 1 » . فلو حصل الجهل بشيء منها كان البيع فاسدا .

( مادّة : 239 ) إذا كان الثمن حاضرا فالعلم به يحصل بمشاهدته والإشارة إليه ، وإن كان غائبا يحصل ببيان مقداره ووصفه « 2 »

المشاهدة لا تكفي إلّا إذا كان الثمن أو المثمن غير مكيل ولا موزون ولا معدود . وقد تقدّم أنّه لو باع صبرة حنطة لا يعلم مقدارها فالبيع - عندنا - باطل « 3 » . ومثله الكلام في الثمن ، فلو اشترى منه وزنة حنطة بقبضة دراهم لا يعلم عددها كان باطلا . نعم ، عند أرباب ( المجلّة ) الذين يجوّزون بيع الجزاف يكون صحيحا . ولكن لا معنى حينئذ لقولهم في المادّة السابقة وأمثالها - ممّا سبق - : إنّه يلزم أن يكون الثمن معلوما . ودعوى : أنّه يصير بالمشاهدة معلوما ، واضحة المنع ، فليتدبّر .
هامش
- الحقائق 4 : 4 ، كشّاف القناع 3 : 173 ، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2 : 161 و 164 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 529 . ( 1 ) عرفت ذلك في ص 391 - 392 . ( 2 ) راجع : الشرح الكبير 4 : 33 ، القوانين الفقهية لابن جزي 163 ، تبيين الحقائق 4 : 5 ، كشّاف القناع 3 : 173 ، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2 : 161 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 529 - 530 . ( 3 ) تقدّم في ص 392 و 410 .