تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
هذا أيضا صحيح . ومن الغريب ما في :

( مادّة : 243 ) لا يتعيّن الثمن بالتعيين في العقد .

مثلا : لو أدّى المشتري للبائع ذهبا مجيديا في يده ، ثمّ اشترى بذلك الثمن شيئا لا يجبر على أداء ذلك الذهب بعينه ، بل له أن يعطي ذهبا مجيديا من النوع غير الّذي أراه إياه « 1 » . إذا كان البيع من حيث الثمن شخصيا فلا إشكال في أنّه يتعيّن ، وإذا لم يدفعه بعينه كان للبائع الفسخ . نعم ، لو كان كلّيا فله أن يدفع أيّ فرد شاء من ذلك النوع ، ولا يتعيّن الذي كان في يده . ومن هنا يعرف الحال في ( مادّة : 244 ) « 2 » .
هامش
( 1 ) ورد : ( رأى ) بدل : ( أدّى ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 124 ، درر الحكّام 1 : 191 . وراجع : تبيين الحقائق 4 : 141 ، البحر الرائق 5 : 299 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 153 . ( 2 ) نصّ المادّة - على ما في درر الحكّام 1 : 193 - هو : ( النقود الّتي لها أجزاء إذا جرى العقد على نوع منها كان للمشتري أن يعطي الثمن من أجزاء ذلك النوع . لكن يتّبع - في هذا الأمر - عرف البلدة والعادّة الجارية . مثلا : لو عقد البيع على ريال مجيدي كان للمشتري أن يعطي من أجزائه النصف والربع . لكن نظرا للعرف الجاري الآن في دار الخلافة في إسلامبول ليس للمشتري أن يعطي بدل الريال المجيدي من أجزائه الصغيرة العشر ونصفه ، وفي بيروت بالعكس ؛ لأنّ الأجزاء فيها أغلى ) . لاحظ حاشية ردّ المحتار 4 : 537 .