هذا أيضا صحيح .
ومن الغريب ما في :
( مادّة : 243 ) لا يتعيّن الثمن بالتعيين في العقد .
مثلا : لو أدّى المشتري للبائع ذهبا مجيديا في يده ، ثمّ اشترى بذلك الثمن شيئا لا يجبر على أداء ذلك الذهب بعينه ، بل له أن يعطي ذهبا مجيديا من النوع غير الّذي أراه إياه « 1 » .
إذا كان البيع من حيث الثمن شخصيا فلا إشكال في أنّه يتعيّن ، وإذا لم يدفعه بعينه كان للبائع الفسخ .
نعم ، لو كان كلّيا فله أن يدفع أيّ فرد شاء من ذلك النوع ، ولا يتعيّن الذي كان في يده .
ومن هنا يعرف الحال في ( مادّة : 244 ) « 2 » .
هامش
( 1 ) ورد : ( رأى ) بدل : ( أدّى ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 124 ، درر الحكّام 1 :
191 .
وراجع : تبيين الحقائق 4 : 141 ، البحر الرائق 5 : 299 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 153 .
( 2 ) نصّ المادّة - على ما في درر الحكّام 1 : 193 - هو : ( النقود الّتي لها أجزاء إذا جرى العقد على نوع منها كان للمشتري أن يعطي الثمن من أجزاء ذلك النوع . لكن يتّبع - في هذا الأمر - عرف البلدة والعادّة الجارية .
مثلا : لو عقد البيع على ريال مجيدي كان للمشتري أن يعطي من أجزائه النصف والربع .
لكن نظرا للعرف الجاري الآن في دار الخلافة في إسلامبول ليس للمشتري أن يعطي بدل الريال المجيدي من أجزائه الصغيرة العشر ونصفه ، وفي بيروت بالعكس ؛ لأنّ الأجزاء فيها أغلى ) .
لاحظ حاشية ردّ المحتار 4 : 537 .