تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
النقود أو غيرها ، ويشترط تأجيل دفعها إلى سنة أو أقلّ أو أكثر . ويلزم في النسيئة تعيين المدّة وضبطها بالأشهر أو السنين ، كما في قوله تعالى :
إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى
« 1 » . فإذا جعله لمدّة غير معلومة - كمجيء الحاج أو هبوط الأمطار أو نحو ذلك - بطل البيع من أصله ؛ لبطلان ركنه ، وهو الثمن . ومنه يعلم ( مادّة : 247 و [ مادّة ] : 248 ) « 2 » . ومن الجهالة المفسدة أن يشترط المشتري دفع الثمن للبائع إذا باع ما اشتراه من الغير .

( مادّة : 249 ) إذا باع نسيئة بدون مدّة تنصرف المدّة إلى شهر واحد فقط « 3 » .

يصحّ هذا إن كان هناك عرف خاصّ في بلد المتبايعين بحيث ينصرف
هامش
( 1 ) سورة البقرة 2 : 282 . ( 2 ) نصّ ( مادّة : 247 ) - على ما في درر الحكّام 1 : 195 - هو : ( إذا عقد البيع على تأجيل الثمن إلى كذا أو شهر أو سنة أو إلى وقت معلوم عند العاقدين كيوم قاسم أو النيروز صحّ البيع ) . ونصّ ( مادّة : 248 ) - على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 125 - هو : ( تأجيل الثمن إلى مدّة غير معيّنة - كإمطار السماء - يفسد البيع ) . قارن : شرح فتح القدير 6 : 86 ، الفتاوى الهندية 3 : 3 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 531 و 5 : 81 . ( 3 ) وردت المادّة بدون زيادة كلمة : ( المدّة ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 126 ، درر الحكّام 1 : 197 . راجع : مجمع الأنهر 2 : 8 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 : 94 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 532 ، الفرائد البهية 57 .