تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
الإطلاق إليه ، وإلّا فهو ممنوع أشدّ المنع . ولا فرق بين الشهر واليوم والسنة ، فيكون باطلا .

( مادّة : 250 ) يعتبر ابتداء مدّة التأجيل والتقسيط المذكورين في عقد البيع من وقت تسليم المبيع .

فلو حبسه البائع سنة اعتبر أوّل السنة الّتي هي الأجل من يوم التسليم . وللبائع حينئذ أن يطالبه بالثمن إلى مضي سنة من وقت التسليم أو سنتين من حين العقد « 1 » . هذا محلّ منع ، بل مقتضى القاعدة اعتبار الابتداء من حين العقد سيّما مع اشتراط تأجيل تسليم المبيع ، أو التماهل في قبضه من المشتري ، إلّا أن يكون عرف خاصّ هناك ، فليتدبّر .
هامش
( 1 ) وردت المادّة - كما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 126 - بالصيغة التالية : ( يعتبر ابتداء مدّة الأجل والقسط المذكورين في عقد البيع من وقت تسليم المبيع . مثلا : لو باع متاعا على أنّ ثمنه مؤجّل إلى سنة ، فحبسه البائع عنده سنة ، ثمّ سلّمه للمشتري ، اعتبر أوّل السنة التي هي الأجل من يوم التسليم ، فليس للبائع حينئذ أن يطالبه بالثمن إلّا بعد مضي سنة من يوم التسليم وسنتين من حين العقد ) .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 440 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء / محمد الساعدي