( مادّة : 240 ) البلد الذي يتعدّد فيها نوع الدينار المتداول إذا بيع فيه شيء بكذا دينار « 1 » ولم يبيّن نوع الدينار يكون البيع فاسدا « 2 » .
هذا صحيح ، والفساد جاء من جهة الجهالة .
ولكن يناقضه حكمهم في المادّة اللاحقة :
( [ مادّة ] : 241 ) إذا جرى البيع بعدد معلوم من القروش كان للمشتري أن يؤدي الثمن من أيّ نوع شاء . . . الخ « 3 » .
إذ لا فرق في ذلك بين القروش والدنانير إذا كانت أنواع كلّ منهما رائجة غير ممنوع تداولها سواء كانت متّحدة القيمة أم لا .
( مادّة : 242 ) إذا بيّن وصف الثمن وقت البيع لزم المشتري أن يؤدي الثمن من نوع النقود الّتي وصفها .
مثلا : لو عقد البيع على ذهب مجيدي أو إنكليزي . . . الخ لزم أن يؤدي من النوع الذي وصفه « 4 » .
هامش
( 1 ) هكذا في المصدر ، والصحيح : ( دينارا ) ؛ لأنّ تمييز ( كذا ) واجب النصب على الأرجح ، إلّا على رأي الكوفيين ، وهو ضعيف .
( 2 ) لاحظ : تبيين الحقائق 4 : 5 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 536 - 538 .
( 3 ) انظر : تبيين الحقائق 4 : 5 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 536 - 538 .
( 4 ) انظر : تبيين الحقائق 4 : 5 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 529 - 530 .
والريال المجيدي : من المسكوكات العثمانيّة ، قيمته عشرون قرشا عثمانيا تساوي بالقروش المصرية ستة عشر قرشا ، وهو مصنوع من الفضة . ( دائرة معارف القرن العشرين 16 :
441 ) .
وهو نقد ينسب إلى السلطان عبد المجيد المتولّي للسلطة سنة 1839 م ، والمتوفّى سنة 1861 م . ( العقد المنير 1 : 171 ) .