الفصل الأوّل في بيان المسائل المترتّبة على أوصاف الثمن وأحواله
( مادّة : 237 ) تسمية الثمن حين البيع لازمة ، فلو باع بدون تسمية ثمن كان البيع فاسدا « 1 »
. هذا الحكم ضروري بعد الذي عرفت من أنّ البيع مبادلة مال بمال يعني :
أنّه نسبة وإضافة بين مالين ، وهل يعقل تحقّق الإضافة بدون طرفين ؟ !
وكذا لو كان فعلا وانفعالا ، فإنّه فعل يتعلّق بشيئين ، وجعل أحدهما مكان الآخر .
وعليه ، فحقّ التعبير أن يقال : لو باع بغير ثمن لم يقع بيع ، لا أنّه كان فاسدا . وقد تكرّر بيان أنّ الثمن والمثمن من مقوّمات البيع وأركانه « 2 » .
نعم ، لو كان الثمن مجهولا كان بيعا ، ولكنّه فاسد ، فتدبّره كما في :
( مادّة : 238 ) يلزم أن يكون الثمن معلوما « 3 » .
هامش
( 1 ) هذا هو حكم الحنفية وكذلك المالكية والشافعية والحنابلة خلا ابن تيمية .
راجع : المجموع 9 : 171 ، الشرح الكبير 4 : 33 ، الإنصاف 4 : 296 ، الأشباه والنظائر للسيوطي 305 و 306 ، منحة الخالق 5 : 296 .
( 2 ) تكرّر ذلك في ص 118 و 337 و 361 .
( 3 ) قارن : الشرح الكبير 4 : 33 ، مغني المحتاج 2 : 16 ، القوانين الفقهية لابن جزي 163 ، تبيين -