ومن هنا تعلم :
( مادّة : 221 ) كما يصحّ بيع العقار بالذراع والجريب ، يصحّ بتعيين حدودها أيضا « 1 » .
كلّ ذلك لما عرفت من أنّ ملاك الصحّة ارتفاع الجهالة ، وهو واضح كوضوح :
( مادّة : 222 ) إنّما يعتبر القدر الّذي يقع عليه العقد لا غيره « 2 » .
وممّا تقدّم أيضا يتّضح ما ذكروه في :
( مادّة : 223 ) المكيلات والعدديات المتقاربة الّتي ليس في تبعيضها ضرر إذا بيع جملة منها مع بيان قدرها ، صحّ البيع
سواء سمّى ثمنها فقط أو فصّل لكلّ كيل أو فرد أو رطل منها ثمنا على حدة . فإذا وجد تامّا عند التسليم لزم البيع ، وإذا ظهر ناقصا كان المشتري مخيّرا إن شاء فسخ وإن شاء أخذ الموجود بحصّته من الثمن ، وهو خيار تبعيض الصفقة . أمّا الزيادة فهي للبائع قطعا « 3 » .
هامش
( 1 ) وردت المادّة بلفظ : ( كما يصحّ بيع العقار المحدود بالذراع والجريب يصحّ بيعه بتعيين حدوده أيضا ) في درر الحكّام 1 : 170 .
قارن : الاختيار 2 : 6 ، مجمع الأنهر 2 : 90 ، شرح منتهى الإرادات 2 : 150 .
( 2 ) ورد : ( عقد البيع ) بدل : ( العقد ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 107 ، درر الحكّام 1 :
171 .
( 3 ) وردت المادّة بتقديم : ( عند التسليم ) على لفظ : ( تامّا ) ، وزيادة : ( المقدار ) بعد :
( الموجود ) ثمّ عبارة : ( وإذا ظهر زائدا فالزيادة للبائع . مثلا : . . . ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 107 - 108 ، درر الحكّام 1 : 171 .
لاحظ : المغني 4 : 231 ، شرح فتح القدير 5 : 476 و 481 - 482 ، البحر الرائق 5 : 290 ، شرح منتهى الإرادات 2 : 166 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 542 - 544 .