تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
ينقص منها شيء ؛ لتميّز المالين ، وحينئذ فتلف الثنيا لا يلحق المبيع ، وتلف المبيع لا يلحق الثنيا . وأمّا الأرطال المعلومة ، فإن نزّلناها على الإشاعة توزّع النقص على الجميع بالنسبة ، وإن نزّلناها على الكلّي في المعيّن اختصّ النقص في المبيع ، ولا يلحق الثنيا منه شيء « 1 » . وهذا هو مظهر الفرق بين المشاع والكلّي في المعيّن ، فتدبّره .

( مادّة : 220 ) بيع المقدّرات صفقة واحدة - مع بيان ثمن كلّ فرد وقسم منها - صحيح .

مثلا : لو باع صبرة حنطة أو وسق سفينة من حطب أو قطيع غنم أو قطعة من جوخ على أنّ كلّ كيل من الحنطة أو قنطار من الحطب أو رأس من الغنم أو ذراع من الجوخ بكذا ، صحّ البيع « 2 » . إذا كانت الجملة من المقدّرات معلومة المقدار كيلا أو وزنا أو عددا ، وهي متساوية الأجزاء ، كصبرة معلوم أنّ وزنها طغار « 3 » ، أو قطعة جوخ « 4 » معلوم أنّ طولها خمسون ذراعا ، فباع الحنطة بأجمعها على أنّ كلّ وزنة
هامش
( 1 ) لاحظ : الشرائع 2 : 308 ، قواعد الأحكام 2 : 35 ، الدروس 3 : 239 ، جامع المقاصد 4 : 168 ، مفتاح الكرامة 9 : 663 - 665 ، الجواهر 23 : 223 و 24 : 85 وما بعدها . ( 2 ) ورد : ( المعدودات ) بدل : ( المقدّرات ) في درر الحكّام 1 : 169 . انظر : المغني 4 : 229 ، مغني المحتاج 2 : 17 - 18 ، تبيين الحقائق 4 : 5 ، شرح فتح القدير 5 : 472 ، البحر الرائق 5 : 284 ، كشّاف القناع 3 : 174 ، الشرح الصغير للدردير 3 : 34 - 35 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 539 ، شرح منح الجليل 2 : 505 . ( 3 ) الطغار : وحدة وزن عراقيّة . ( 4 ) الجوخ : قطعة قماش .