فاسد . . . الخ « 1 » .
( مادّة : 214 ) بيع حصّة شائعة معلومة - كالنصف والثلث والعشر - من عقار معيّن مملوك قبل الإفراز صحيح « 2 » .
لا إشكال ولا شبهة في صحّة بيع الكسر المشاع « 3 » ولكن اختصاص ذلك بالعقار لا يعلم وجهه ، بل يطّرد في العقار وغيره وفي المنقول وغيره .
كما أنّ قيد المملوك إن أريد به إخراج حصّة مشاعة من غير المملوك كالوقف ونحوه ، فهو ممّا لا يقبل البيع مطلقا لا بعضه المشاع ولا كلّه ، وإلّا فهو مستدرك ؛ إذ غير المملوك لا يصحّ بيعه .
ومثله : قيد ( قبل الإفراز ) ؛ إذ الحصّة الشائعة لا تكون إلّا قبل الإفراز ، أمّا بعد الإفراز فلا إشاعة .
وأخرج بالمعلومة الحصّة المجهولة ، وهو واضح وضوح :
هامش
( 1 ) تكملة المادّة - على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 102 - هي : ( فلو قال البائع للمشتري : بعتك جميع الأشياء والّتي هي ملكي ، وقال المشتري : اشتريتها ، وهو لا يعرف تلك الأشياء ، فالبيع فاسد ) .
قارن : روضة الطالبين 3 : 77 ، الشرح الكبير 4 : 25 ، الفروق للقرافي 3 : 240 ، البحر الرائق 5 : 260 ، شرح منتهى الإرادات 2 : 146 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 505 .
( 2 ) وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 103 ) بزيادة لفظ : ( يصحّ ) قبل : ( بيع ) وحذف كلمتي : ( معيّن ) و ( صحيح ) .
وفي درر الحكّام ( 1 : 162 ) وردت المادّة بنفس الصيغة في المتن ، ولكن بتبديل :
( النصف ) و ( الثلث ) أحدهما مكان الآخر ، وحذف كلمة : ( معيّن ) .
راجع : شرح فتح القدير 5 : 478 - 479 ، شرح منتهى الإرادات 2 : 148 ، كشّاف القناع 3 :
170 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 545 .
( 3 ) كما ادّعى ذلك الشيخ الأنصاري في المكاسب 4 : 247 .