تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
تقدّم هذا البيان بعينه في ( مادّة : 198 ) « 1 » من غير جهة إفادة في الإعادة . كما أنّ ( مادّة : 210 ) بيع ما لا يعدّ مالا والشراء به باطل « 2 » تقدّمت بعينها في ( مادّة : 199 ) « 3 » . وهي تغني عن ( مادّتي : 211 و 212 ) بيع غير المتقوّم باطل ، والشراء به باطل « 4 » . وبالجملة : فقد ذكروا في هذا الفصل أربع مواد كلّها مستدركة ، ولا فائدة بإعادتها . كما أنّ ( مادّة : 200 ) السابقة « 5 » تغني عن ( مادّة : 213 ) بيع المجهول
هامش
- راجع : الشرح الكبير 4 : 24 ، الفروق للقرافي 3 : 24 ، شرح منتهى الإرادات 2 : 145 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 505 . ( 1 ) تقدّم في ص 388 . ( 2 ) نصّ المادّة - كما في درر الحكّام 1 : 159 - هو : ( بيع ما لا يعدّ مالا بين الناس والشراء به باطل . مثلا : لو باع جيفة أو آدميا حرّا أو اشترى بهما مالا ، فالبيع والشراء باطلان ) . انظر : الشرح الكبير 4 : 7 ، البحر الرائق 5 : 259 ، شرح منتهى الإرادات 2 : 142 ، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2 : 157 ، الفتاوى الهندية 3 : 3 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 : 10 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 505 . ( 3 ) تقدّمت في ص 399 . ( 4 ) نصّ ( المادّة : 211 ) - كما في درر الحكّام 1 : 160 - هو : ( بيع غير المتقوّم باطل ) . ونصّ ( المادّة : 212 ) - كما في المصدر السابق - هو : ( الشراء بغير المتقوّم فاسد ) . لاحظ : الشرح الكبير 4 : 7 ، البحر الرائق 5 : 259 ، شرح منتهى الإرادات 2 : 142 ، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2 : 157 ، الفتاوى الهندية 3 : 3 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 : 10 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 505 . ( 5 ) سبق ذكرها في ص 391 .