الفصل الثالث في بيان المسائل المتعلّقة بكيفية بيع المبيع
يظهر أنّ هذا الفصل يقصد به بيان المقادير والمقاييس الّتي تعرف بها الأعيان الّتي يتداولها الناس بالبيع والشراء .
وقد أعلمناك أنّ المقصود عند العرف من معرفة الأجسام إمّا كمّها المتّصل أو الكم المنفصل « 1 » ، والمقصود من الأوّل إمّا معرفة ثقل الجسم أو مساحته .
والأوّل يعرف بالكيل والوزن ، وهو الأصل ، والكيل طريق إليه ، والثاني يعرف بالذراع ، والثالث بالعدد ، والذراع يرجع إليه ، فأصول المقاييس : وزن وعدد .
( مادّة : 217 ) كما يصحّ بيع المكيلات والموزونات والعدديات والمذروعات كيلا ووزنا وعددا وذرعا ، يصحّ بيعها جزافا أيضا .
مثلا : لو باع صبرة حنطة أو كوم تبن أو آجر أو حمل قماش جزافا صحّ البيع « 2 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 321 .
( 2 ) انظر : روضة الطالبين 3 : 87 ، الاختيار 2 : 5 ، شرح فتح القدير 5 : 470 ، البحر الرائق 5 :
282 ، نهاية المحتاج 3 : 408 ، كشّاف القناع 3 : 169 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير -