معلوم عند الطرفين ) « 1 » انتهى .
وهو كما ترى .
وقد أشارت إلى بعض ما ذكرناه :
( مادّة : 201 ) يصير المبيع معلوما ببيان أحواله وصفاته التي تميّزه عن غيره .
مثلا : لو باعه كذا مدّا من الحنطة الحورانية ، أو باعه أرضا مع بيان حدودها ، صار معلوما ، وصحّ البيع « 2 » .
معلومية المبيع من سائر الجهات المعتبرة تختلف أسبابها باختلاف الأجناس والأنواع المبيعة ، فالجنس والوصف والمقدار - مثلا - يعرف إذا كان المبيع كلّيا بالذكر والاتّفاق بين المتبايعين ، فيقول : أبيعك طنّا من الحنطة الفلانية ، ثمّ يذكر من أوصافها ما له مدخلية في اختلاف الرغبات والأسعار ، وإن كان شخصيا فيعرف الأوّلان بالمشاهدة والاختبار ، وأمّا المقدار فبالكيل والوزن والعدد والذراع ، كما سيأتي « 3 » .
ولو كان المبيع الشخصي في عرف عامّ أو خاصّ يكتفى بمشاهدته عن
هامش
( 1 ) لم نجد في شروح المجلّة الّتي لدينا - شرح علي حيدر وسليم اللبناني ومنير القاضي وخالد الأتاسي - ما هكذا نصّه . ولكن قريب منه ما في شرح المجلّة للقاضي 1 : 222 .
( 2 ) ورد لفظ : ( الحمراء ) بدل : ( الحورانية ) في درر الحكّام 1 : 153 .
وراجع : روضة الطالبين 3 : 77 ، الشرح الكبير 4 : 25 ، الاختيار 2 : 5 ، مغني المحتاج 2 :
161 ، كشّاف القناع 3 : 163 ، حاشية القيلوبي على شرح المنهاج 2 : 161 ، الشرح الصغير للدردير 3 : 22 .
( 3 ) سيأتي في ص 409 .