تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
ومن هذا القبيل الدور ، بل مطلق العقارات والبساتين ، ولا فسخ له إلّا إذا ظهر تغيّره عمّا كان يعلم .

( مادّة : 204 ) المبيع يتعيّن بتعيينه في العقد .

مثلا : لو قال البائع : بعتك هذه السلعة ، وأشار إلى سلعة موجودة في المجلس ، وقبل المشتري ، لزمه تسليم تلك بعينها ، وليس له أن يعطي غيرها من جنسها « 1 » . هذه خاصّة البيع الشخصي ، فإنّ المبيع يتعيّن فيه بالعقد ، فلا يجوز دفع غيره حتّى لو تراضيا معا ، فإنّها معاملة أخرى ، وتكون مقايضة ، أي : بيع سلعة بأخرى . أمّا الكلّي فلا يتعيّن بالتعيين . فلو باعه وزنة حنطة ، ثمّ عيّنها في وزنة خارجية ، لم تتعيّن ، وكان له أن يدفع غيرها ، ولا حقّ للمشتري بإلزامه بدفعها . نعم ، يتعيّن الكلّي بالقبض . فإذا قبضها المشتري لم يكن للبائع تبديلها ، فاغتنم هذا .
هامش
- حاجة إلى وصفه وتعريفه بوجه آخر ) . قارن : مغني المحتاج 2 : 18 ، شرح فتح القدير 5 : 467 ، مواهب الجليل 4 : 296 ، البحر الرائق 5 : 275 ، كشّاف القناع 3 : 163 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 529 ، البهجة في شرح التحفة 2 : 19 . ( 1 ) في درر الحكّام ( 1 : 155 ) ورد : ( إشارة حسّية ) بعد : ( المجلس ) ، وورد : ( لزمه ) بدل : ( لزم على البائع ) ، ووردت زيادة لفظة : ( السلعة ) بعد : ( تلك ) وبعد : ( يعطي ) بلفظ التنكير . راجع : شرح فتح القدير 5 : 466 ، البحر الرائق 5 : 275 ، الفواكه الدواني 2 : 121 .