اعتباره وتعيين مقداره - كما في حزمة الحطب والخضروات وقرب الماء وأسقية الألبان وكثير من أمثالها - صحّ بيعه بالإشارة إلى عينه ، كما سبق « 1 » .
وعليه تحمل :
( مادّة : 202 ) إذا كان المبيع حاضرا في مجلس البيع تكفي الإشارة إلى عينه « 2 » .
وهذا مختصّ بما يباع بالمشاهدة لا مطلق المبيعات ، فإنّ المكيل والموزون لا يصحّ بيعه لو كان حاضرا بالإشارة إليه .
نعم ، في أمثال ما ذكرناه وفي أنواع الحيوان تكفي الإشارة ، كما أو مأت إليه ( المجلّة ) .
مثلا : لو قال البائع للمشتري : بعتك هذا الحيوان ، والمشتري يراه ، فقال :
اشتريته ، صحّ .
نعم ، لو كان المكيل أو الموزون أو المعدود معلوما عندهما فلا حاجة لوصفه أو اختباره ، كما ذكر في ( مادّة : 203 ) « 3 » .
هامش
( 1 ) سبق ذلك في ص 322 .
( 2 ) وردت المادّة بزيادة عبارة : ( مثلا : لو قال البائع للمشتري : بعتك هذا الحصان ، وقال المشتري : اشتريته ، وهو يراه ، صحّ البيع ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 97 ، درر الحكّام 1 : 154 .
ولاحظ : تبيين الحقائق 4 : 5 ، شرح فتح القدير 5 : 466 ، البحر الرائق 5 : 275 ، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2 : 163 ، الفواكه الدواني 2 : 121 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 530 ، البهجة في شرح التحفة 2 : 24 .
( 3 ) ونصّها - كما في درر الحكّام 1 : 155 - : ( يكفي كون المبيع معلوما عند المشتري ، فلا -