تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦

عنوان وبيان

إنّ نظم كتاب البيع عند فقهائنا في مؤلّفاتهم أنّهم يشرعون أوّلا في المكاسب المحرّمة كالاكتساب بالقمار والتصاوير والأصنام والخمر وأمثال ذلك ، ثمّ يبدأون بكتاب البيع وتعاريفه وحقيقته وأصالة اللزوم فيه ، ويدخلون في شرائط العقد وتقوّمه من الإيجاب والقبول وشروطهما ، والبيع الخالي منهما كبيع المعاطاة والبيع الفاسد ، ثمّ شروط العوضين ، وبعد ذلك شروط المتعاقدين ، ثمّ بيع الفضولي . وبعد استيفاء العقد وأركانه وأجزائه يذكرون أنواع البيع وأقسامه باعتبار المبيع ، ويبدأون منها ببيع الحيوان من إنسان وغيره وله أحكام وشؤون تخصّه دون سائر المبيعات وهو كتاب مستقلّ ، ثمّ بيع الثمار ولها كذلك مباحث وتحقيقات تختصّ بها ولا تجري في غيرها ، ثمّ بيع الصرف وهو : بيع النقدين وأحكامه الخاصّة به ، ثمّ بيع الربا وهو : بيع المكيل والموزون مع التفاضل ، ثمّ بيع السلم وهو : بيع الكلّي المؤجّل ، ثمّ بيع النسيئة بعكسه ، وفي كلّ واحد منها تحقيقات أنيقة ومباحث دقيقة ، ثمّ يعقّبون ذلك بكلّ واحد من أنواع الخيارات ، ثمّ أحكام القبض ، ثمّ الخاتمة في الإقالة « 1 » . وأصحاب ( المجلّة ) وإن رتّبوها أبوابا وفصولا ، ولكنّهم لم يحسنوا
هامش
( 1 ) كما فعله المحقّق الحلّي في الجزء الثاني من كتابه ( الشرائع ) ، والسيّد الطباطبائي في الجزء الثامن من كتابه ( الرياض ) ، والشيخ الأنصاري في الجزء الثاني والثالث والرابع من كتابه ( المكاسب ) ، فراجع .