2 - الحصول .
فما علم وجوده ولم يعلم حصوله في اليد - كالعبد الآبق والمال الغريق في البحر وما أخذه الظالم قهرا إلى كثير من أمثالها - لا يقع البيع عليه .
3 - جنسه .
فما لا يعلم جنسه كزبرة من المعدن لا يعلم أنّها حديد أم ذهب ، فإنّها وإن كانت معلومة الوجود والحصول ، ولكنّها مجهولة الجنس ، فلا تصحّ المعاوضة عليها .
4 - وصفه .
فما كان مجهول الصفات كحنطة مجهولة الأوصاف ، وأنّها من الأعلى أو الأدنى أو الوسط ، لا ينعقد عليها البيع .
5 - القدر .
كقطعة من ذهب أو صبرة من الحنطة لا يعلم وزنها ، فإنّ بيعها باطل .
أمّا السلامة من العيوب فليست شرطا ؛ إذ يصحّ بيع المجهول من هذه الجهة اعتمادا على أصالة السلامة في الأشياء ، فتكون كشرط ضمني .
وإذا ظهر أنّه معيب كان مخيّرا بين الفسخ وبين الإمضاء بالأرش أو بدونه .
ومن الغريب ما وجدته هنا في بعض شروح ( المجلّة ) ما نصّه :
( أمّا إذا كان المبيع غير محتاج للتسلّم والتسليم - كمن قال لبائعه : بعني المال الّذي أودعته عندي ، فباعه إياه - صحّ البيع ولو كان مقدار المبيع غير
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 392
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٣٩٢