تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
2 - الحصول . فما علم وجوده ولم يعلم حصوله في اليد - كالعبد الآبق والمال الغريق في البحر وما أخذه الظالم قهرا إلى كثير من أمثالها - لا يقع البيع عليه . 3 - جنسه . فما لا يعلم جنسه كزبرة من المعدن لا يعلم أنّها حديد أم ذهب ، فإنّها وإن كانت معلومة الوجود والحصول ، ولكنّها مجهولة الجنس ، فلا تصحّ المعاوضة عليها . 4 - وصفه . فما كان مجهول الصفات كحنطة مجهولة الأوصاف ، وأنّها من الأعلى أو الأدنى أو الوسط ، لا ينعقد عليها البيع . 5 - القدر . كقطعة من ذهب أو صبرة من الحنطة لا يعلم وزنها ، فإنّ بيعها باطل . أمّا السلامة من العيوب فليست شرطا ؛ إذ يصحّ بيع المجهول من هذه الجهة اعتمادا على أصالة السلامة في الأشياء ، فتكون كشرط ضمني . وإذا ظهر أنّه معيب كان مخيّرا بين الفسخ وبين الإمضاء بالأرش أو بدونه . ومن الغريب ما وجدته هنا في بعض شروح ( المجلّة ) ما نصّه : ( أمّا إذا كان المبيع غير محتاج للتسلّم والتسليم - كمن قال لبائعه : بعني المال الّذي أودعته عندي ، فباعه إياه - صحّ البيع ولو كان مقدار المبيع غير