تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦

بيع المعاطاة

( مادّة : 175 ) حيث إنّ القصد الأصلي من الإيجاب والقبول هو تراضي الطرفين ، فينعقد البيع بالمبادلة الفعلية الدالّة على التراضي ، ويسمّى هذا : بيع التعاطي .

مثال ذلك : أن يعطي المشتري للخبّاز مقدارا من الدراهم ، فيعطيه مقدارا من الخبز بدون إيجاب وقبول ، أو أن يعطي المشتري الثمن للبائع ويأخذ السلعة ، ويسكت البائع . . . « 1 » . هذا هو بيع المعاطاة المشهور ، وفي عبارة ( المجلّة ) أيضا نوع من التسامح حيث جعل القصد الأصلي من العقد - أي : الإيجاب والقبول - هو التراضي مع أنّ الرضا والتراضي إذن وإباحة ، وهو غير ما هو المقصود بالعقود ، فإنّ المهمّ فيها هو إنشاء التمليك والمبادلة ، والرضا بتصرّف الغير في ملكك معنى ، وجعل مالك ملكا للغير معنى آخر .
هامش
( 1 ) ورد : ( العاقدين ) بدل : ( الطرفين ) ، ووردت زيادة : ( الخبّاز بها ) بعد : ( فيعطيه ) ، وزيادة : ( تلفّظ ) بعد : ( بدون ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 79 . وورد : ( بما أنّ ) بدل : ( حيث إنّ ) ، وورد : ( ينعقد ) بدل : ( فينعقد ) ، ووردت زيادة : ( الخبّاز ) بعد : ( فيعطيه ) ، وزيادة : ( تلفّظ ) بعد : ( بدون ) في درر الحكّام 1 : 123 . وقارن : تبيين الحقائق 4 : 4 ، شرح فتح القدير 5 : 459 ، مجمع الأنهر 2 : 5 ، البحر الرائق 5 : 269 ، نهاية المحتاج 3 : 375 ، شرح منتهى الإرادات 2 : 141 ، الفتاوى الهندية 3 : 2 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 : 3 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 513 و 514 .