تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
تضمّنت هذه المادّة ثلاثة أمور : الأوّل : انعقاد البيع بالماضي . وقد عرفت الوجوه في أنّها هي الصيغة الصريحة ، وما عداها بين مقطوع بعدم صحّته وبين مشكوك . الثاني : إعادة ما سبق في ( مادّة : 101 ) من أنّ الإيجاب هو : أوّل الكلام . . . الخ . وتحرير هذه المسألة : أنّ الإيجاب والقبول إمّا أن يقترنا أو يتقدّم أحدهما على الآخر ، وعلى كلا الفرضين فإمّا أن يكونا بلفظ : بعت وقبلت أو بغيرهما ، وعلى فرض التقدّم والتأخّر فإمّا أن يتقدّم الإيجاب ويتأخّر القبول ، أو العكس . فهنا ست صور : [ الأولى ] : تقدّم الإيجاب على القبول . وهي القدر المتيقّن ، والمتّفق على صحّتها « 1 » . كالاتّفاق ظاهرا على بطلان عكسها ، وهي [ الثانية ] : تقدّم القبول « 2 » .
هامش
- حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2 : 153 - 154 ، الفتاوى الهندية 3 : 4 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 510 . ( 1 ) نسب للأشهر في المختلف 5 : 84 . وبه صرّح في : الخلاف 3 : 39 ، السرائر 2 : 243 ، الوسيلة 237 ، التذكرة 1 : 462 ، الإيضاح 1 : 413 ، جامع المقاصد 4 : 60 و 12 : 74 . ( 2 ) لاحظ المصادر السابقة ، وكذلك المكاسب 3 : 143 . -