تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
هاتان المادّتان مادّة واحدة ؛ لأنّ الّذي يكون بدلا للمبيع هو المسمّى الّذي قد يساوي القيمة السوقية ، وقد ينقص ، وقد يزيد . ثمّ إنّ المسمّى الّذي يكون بدلا للمبيع قد يتعلّق بالذمّة وقد يكون عينا شخصيّة ، فقصره على الأوّل ممّا لا وجه له على الظاهر . وتحرير القضية : أنّ البيع - مضافا إلى ما تقدّم له من الأقسام - ينقسم أيضا - باعتبار كلّية العوضين أو جزئيتهما - إلى أربعة أقسام : لأنّهما إمّا أن يكونا معا عينين شخصيتين ، فالبيع شخصي . أو يكونا معا كلّيين ، فالبيع كلّي . أو يكون المبيع شخصيّا ، والثمن كلّي في الذمّة ، ولعلّه الغالب . أو يكون بالعكس ، كما هو في السلم بالنسبة إلى المبيع ، فإنّه كلّي أبدا . أمّا الثمن فيصحّ أن يكون جزئيا وكلّيا . وتختلف هذه الأقسام في الأحكام سيّما من حيث التلف قبل القبض ثمنا أو مثمنا ، كما سيأتي كلّ واحد في محلّه « 1 » .

( مادّة : 154 ) القيمة هي : الثمن الحقيقي للشيء « 2 » .

لعلّه غير خفي على النبيه أن ليس لشيء من الأعيان المتقوّمة - أعني :
هامش
- اللبناني 1 : 73 . وراجع : الفتاوى الهندية 3 : 14 ، منحة الخالق 5 : 296 . ( 1 ) سيأتي في ص 382 و 387 و 395 و 436 - 437 و 443 . ( 2 ) وردت المادّة بزيادة عبارة : ( وكذلك ثمن المثل ) في درر الحكّام 1 : 108 . ولاحظ حاشية ردّ المحتار 4 : 505 و 575 .