تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
أمّا تعريف ( المجلّة ) فيمكن تطبيقه على ما ارتأيناه ، سوى أنّ التقييد بوجوده في السوق مستدرك . ولو عبّروا عنه : بما يمكن تحصيل مماثله بدون تفاوت يعتدّ به وبدون مشقّة وإجحاف ، والقيمي : ما يتعذّر تحصيل مثله أو يتعسّر إلّا بإجحاف ، لكان أقرب إلى الصواب . ويؤيّد ما اخترناه - من أنّ الأصل في الضمان هو المثل - قوله تعالى :
فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى
« 1 » ، [ وقوله تعالى ] :
وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها
« 2 » . أمّا القيمة فهي بدل قهري تقضي به الضرورة والأحوال الاستثنائية ، فتدبّره .

( مادّة : 152 ) الثمن : ما يكون بدلا للمبيع ، ويتعلّق بالذمّة « 3 » .

( مادّة : 153 ) الثمن المسمّى هو : الّذي يسمّيه ويعيّنه المتعاقدان وقت البيع بالتراضي سواء كان مطابقا لقيمته الحقيقية أو ناقصا عنها أو زائدا « 4 » .

هامش
( 1 ) سورة البقرة 2 : 194 . ( 2 ) سورة الشورى 42 : 40 . ( 3 ) قارن : مغني المحتاج 2 : 2 ، البحر الرائق 5 : 277 ، كشّاف القناع 3 : 146 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 531 و 575 . ( 4 ) وردت المادّة بزيادة كلمة : ( الثمن ) بعد كلمة : ( هو ) ، ووردت كلمة : ( العاقدان ) بدل كلمة : ( المتعاقدان ) مع زيادة كلمة : ( عليها ) بعد كلمة : ( زائدا ) في شرح المجلّة لسليم -