ثمّ ينقسم ثانيا - باعتبار تعجيل العوضين أو تأجيلهما - إلى أربعة أنواع أيضا :
لأنّه إمّا أن يكونا معا حالّين معجّلين ، وهذا لا يحتاج إلى تقييد في العقد ، بل يكفي إرسال العقد وإطلاقه ، ولنسمّه : البيع المرسل أو المعجّل .
وإمّا أن يكون الثمن معجّلا والمثمن مؤجّلا ، وهذا : بيع السلم ، ويدخل فيه الاستصناع ، كما سيأتي .
أو يكون الأمر بالعكس ، فهو : بيع النسيئة .
أو يكونا معا مؤجّلين ، وهو بيع : الكلّي في الذمّة بالكلّي .
ويمكن جريانه في الشخصي أيضا ، وقد يحمل عليه بيع الكالي بالكالي في بعض تفاسيره .
ثمّ ينقسم ثالثا - باعتبار ذكر البائع رأس المال الّذي اشترى به السلعة الّتي يريد بيعها وعدم ذكره أيضا - إلى أربعة أقسام :
فإنّه إمّا أن لا يذكره أصلا ، كما هو الغالب والشائع ، وهو : المساومة .
وإمّا أن يذكره ويبيع بذلك المبلغ بدون زيادة ، وهو : التولية .
وإمّا أن يزيد عليها شيئا من الربح ، فهو : المرابحة .
وإمّا أن ينقص عنها شيئا ، فهو : الوضيعة .
وكان على أرباب ( المجلّة ) أن يذكروا ذلك .
وهناك تقسيمات أخرى أيضا يأتي كلّ قسم في محلّه .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 314
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٣١٤