تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
ثمّ ينقسم ثانيا - باعتبار تعجيل العوضين أو تأجيلهما - إلى أربعة أنواع أيضا : لأنّه إمّا أن يكونا معا حالّين معجّلين ، وهذا لا يحتاج إلى تقييد في العقد ، بل يكفي إرسال العقد وإطلاقه ، ولنسمّه : البيع المرسل أو المعجّل . وإمّا أن يكون الثمن معجّلا والمثمن مؤجّلا ، وهذا : بيع السلم ، ويدخل فيه الاستصناع ، كما سيأتي . أو يكون الأمر بالعكس ، فهو : بيع النسيئة . أو يكونا معا مؤجّلين ، وهو بيع : الكلّي في الذمّة بالكلّي . ويمكن جريانه في الشخصي أيضا ، وقد يحمل عليه بيع الكالي بالكالي في بعض تفاسيره . ثمّ ينقسم ثالثا - باعتبار ذكر البائع رأس المال الّذي اشترى به السلعة الّتي يريد بيعها وعدم ذكره أيضا - إلى أربعة أقسام : فإنّه إمّا أن لا يذكره أصلا ، كما هو الغالب والشائع ، وهو : المساومة . وإمّا أن يذكره ويبيع بذلك المبلغ بدون زيادة ، وهو : التولية . وإمّا أن يزيد عليها شيئا من الربح ، فهو : المرابحة . وإمّا أن ينقص عنها شيئا ، فهو : الوضيعة . وكان على أرباب ( المجلّة ) أن يذكروا ذلك . وهناك تقسيمات أخرى أيضا يأتي كلّ قسم في محلّه .