هذه أيضا مستدركة ، وهو بيع الوفاء بعينه ، ولا فرق بين أن يستأجره البائع أو غيره ، ولا ثمرة عملية في البين .
( مادّة : 120 ) البيع - باعتبار المبيع - ينقسم إلى أربعة أقسام : بيع المال بالثمن ، وبما أنّه أشهر البيوع يسمّى : بالبيع المطلق ، القسم الثاني : بيع الصرف ، والثالث : بيع المقايضة ، والرابع : السلم والاستصناع « 1 » .
لا يخفى خلل هذا التقسيم وعدم نظمه ، ولا وجه لإدخال السلم ورديفه هنا .
فاعلم أنّ البيع ينقسم باعتبارات شتّى إلى أقسام شتّى ، وقد أدخلت ( المجلّة ) بعضها في بعض .
والقسمة المحرّرة أن يقال : ينقسم البيع - باعتبار جنس العوضين - إلى ثلاثة أقسام :
لأنهما إمّا أن يكونا معا من النقدين - أي : [ من ] الذهب والفضة المسكوكين - أو كلاهما من العروض - أي : غير النقدين - أو أحدهما من النقدين والآخر من غيرهما .
فالأوّل : بيع الصرف ، والثاني : المقايضة ، والثالث : البيع الشائع .
ولا يحسن رسمه بالمطلق ؛ فإنّ الجميع مطلق من وجه ومقيّد من آخر .
هامش
( 1 ) وردت المادّة مع اختلافات كثيرة في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 68 ، درر الحكّام 1 :
98 .
وانظر : شرح فتح القدير 5 : 455 ، مجمع الأنهر 2 : 2 ، البحر الرائق 5 : 261 ، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 4 : 2 ، الفتاوى الهندية 3 : 3 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 501 .