هذا تعريف بالأخصّ ، بل غير اللازم : ما يجوز لكلّ واحد من الطرفين أو أحدهما حلّه لذاته أو لخيار فيه ، كي يشمل العقود الجائزة .
( مادّة : 116 ) الخيار : كون أحد العاقدين مخيّرا « 1 » .
هذا أشبه ما يكون بتفسير الشيء بنفسه ، أو يشبه كونه دورا .
بل الخيار - كما سيأتي في بابه إن شاء اللّه « 2 » - هو : سلطنة أحدهما أو كليهما على حلّ العقد وفسخه مطلقا أو في حدود خاصّة . أو : حقّ استرجاع كلّ منها لماله ، على اختلاف الرائين في حقيقة معنى الخيار .
( مادّة : 117 ) البيع الباب هو : البيع القطعي « 3 » .
هذه مستدركة ، فإنّ الباب إن كان هو اللازم فقد تقدّم ، وكذا إن كان هو النافذ ، وإن أرادوا به المنجّز في قبال المعلّق ، فالمعلّق فاسد والبات هو الصحيح ، وقد تقدّم أيضا ، فتدبّره .
( مادّة : 118 ) بيع الوفاء هو : البيع بشرط أنّ البائع متى ردّ الثمن يردّ المشتري إليه المبيع . وهو في حكم الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به ، وفي حكم الفاسد بالنظر إلى كون كلّ من الطرفين مقتدرا على الفسخ ، وفي حكم الرهن بالنظر إلى أنّ المشتري لا يقدر على بيعه إلى الغير « 4 » .
هامش
( 1 ) انظر : بدائع الصنائع 7 : 280 ، مواهب الجليل 4 : 424 ، مجمع الأنهر 2 : 23 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 : 105 .
( 2 ) سيأتي في ص 477 و 508 .
( 3 ) قارن مواهب الجليل 4 : 409 .
( 4 ) وردت المادّة بزيادة لفظة : ( البيع ) بعد : ( حكم ) الأولى ، وكذلك بنفس الزيادة بعد كلمة : -