وأخصر من ذلك هو : المؤثّر من حينه .
( وينقسم إلى : لازم ، وغير لازم ) .
( مادّة : 114 ) واللازم هو : النافذ العاري عن الخيارات « 1 » .
قد مرّت الإشارة إلى أنّ العقود - من حيث الجواز واللزوم - على ثلاثة أنواع « 2 » :
1 - لازمة من الطرفين ذاتا ، كالبيع ، والإجارة ، والصلح ، والحوالة ، والنكاح ، والصدقة ، وغيرها .
وقد يدخلها الفسخ والجواز لسبب عارض ، ولكن هي - بإطلاقها - لازمة .
2 - ما يلزم بالنسبة إلى أحد الطرفين ، كالرهن بالنسبة إلى الراهن لا المرتهن ، والخلع بالنسبة إلى الزوج لا الزوجة .
3 - العقود الجائزة من الطرفين ، كالشركة ، والوكالة ، والمضاربة ، والوديعة ، وغيرها .
( مادّة : 115 ) البيع غير اللازم هو : البيع النافذ الذي فيه أحد الخيارات « 3 » .
هامش
( 1 ) وردت المادّة بزيادة لفظة : ( البيع ) بعد : ( هو ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 67 ، درر الحكّام 1 : 95 .
وراجع : المنثور في القواعد 2 : 398 و 400 ، الأشباه والنظائر للسيوطي 464 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم 372 ، البحر الرائق 6 : 69 .
( 2 ) مرّت الإشارة إلى ذلك في ص 216 - 217 و 294 - 295 .
( 3 ) لاحظ البحر الرائق 6 : 69 .