أي : من حيث ذاته وتمامية أركانه ، ومن حيث استجماع شرائطه وعدم موانعه .
( مادّة : 109 ) البيع الفاسد هو : المشروع أصلا ، لا وصفا . يعني : يكون صحيحا باعتبار ذاته فاسدا باعتبار بعض أوصافه الخارجية « 1 » .
وقد تقدّم تفسيره .
( مادّة : 110 ) البيع الباطل لا يصحّ أصلا « 2 » .
وهذا واضح بعد معرفة أنّ البطلان فقد الأركان .
( مادّة : 111 ) البيع الموقوف : بيع يتعلّق به حقّ الغير ،
هامش
( 1 ) وردت المادّة بزيادة كلمة : ( أنّه ) بعد كلمة : ( يعني ) ، ووردت كلمة : ( الخارجة ) بدل :
( الخارجية ) في درر الحكّام 1 : 94 .
ووردت بلفظ : ( البيع الفاسد هو : المشروع أصلا ، لا وصفا ، يعني : أنّه يكون منعقدا باعتبار ذاته غير مشروع باعتبار بعض أوصافه الخارجة ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 65 - 66 .
وراجع : شرح فتح القدير 6 : 43 ، تبيين الحقائق 4 : 44 ، شرح العناية للبابرتي 6 : 78 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم 373 ، فتح باب العناية 2 : 332 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 508 .
( 2 ) وردت المادّة بزيادة لفظة : ( ما ) بعد كلمة : ( الباطل ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 :
66 ، درر الحكّام 1 : 94 .
وقارن : تبيين الحقائق 4 : 44 ، فتح باب العناية 2 : 332 ، شرح منتهى الإرادات 2 : 190 ، الفتاوى الهندية 3 : 3 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 : 54 ، حاشية ردّ المحتار 4 :
501 .