كبيع الفضولي « 1 » . حقّ المقام أن يقال : إنّ الموقوف هو : العقد الّذي يتوقّف تأثيره على إجازة غير العاقد ؛ إمّا لكونه مالكا ، أو لتعلّق حقّ له في أحد العوضين .
والأوّل كبيع الفضولي ، والثاني كبيع الراهن الموقوف على إجازة المرتهن وبيع المحجور عليه لسفه أو فلس الموقوف على إجازة الولي أو الحاكم .
( مادّة : 112 ) الفضولي هو : من يتصرّف بحقّ الغير بدون إذن شرعي « 2 » .
لا يخفى قصور هذا التعبير ، بل عدم مطابقته لمعنى الفضولي ، وحقّه أن يقال : هو من يتولّى العقد بدون إذن ، لا من المالك كالوكيل ، ولا من الشارع كالولي .
( مادّة : 113 ) البيع النافذ هو : الّذي لا يتعلّق به حقّ الغير « 3 » .
وهذا تعريف بالأعمّ ؛ إذ ليس كلّ بيع لا حقّ فيه للغير يكون نافذا ، بل هو :
الجامع لشرائط العقد الفاقد للموانع .
هامش
( 1 ) راجع : بدائع الصنائع 6 : 533 ، المغني 4 : 274 ، مغني المحتاج 2 : 15 ، الاختيار 2 : 17 ، القوانين الفقهيّة لابن جزي 163 ، تبيين الحقائق 4 : 44 ، الفتاوى الهندية 3 : 3 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 501 .
( 2 ) لاحظ : بدائع الصنائع 6 : 569 ، شرح فتح القدير 5 : 455 ، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 4 : 103 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 505 .
( 3 ) وردت المادّة بلفظ : ( البيع النافذ : بيع لا يتعلّق به حقّ الغير ، وهو ينقسم إلى لازم وغير لازم ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 67 ، درر الحكّام 1 : 95 .
وقارن : البحر الرائق 6 : 69 ، الفتاوى الهندية 3 : 3 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 501 .