متأخّر عنه .
فالأوّل : هو عقد المالك الجامع للشرائط ، والثاني : هو عقد الفضولي المراعى بالإجازة .
فحقّ القسمة المتجهة أن يقال : البيع إمّا صحيح أو فاسد ، والصحيح إمّا نافذ أو موقوف ، فالقسمة ثلاثية لا رباعية ، وتعبير ( المجلّة ) مختلّ حيث جعلت المقسم قسيما .
وعندنا أنّ الفاسد والباطل سواء ؛ إذ المدار على التأثير وعدمه ، وهما سواء في عدم التأثير وإن اختلف السبب .
( مادّة : 107 ) البيع غير المنعقد هو : البيع الباطل « 1 » .
كأنّهم اصطلحوا على البطلان فقد الأركان ، مثل : بيع الصغير ، أو المجنون ، أو بيع ما ليس بمال ، والفساد على فقد الشروط ، كعدم القدرة على التسليم ، أو بيع المجهول .
والبطلان والفساد - عندنا - شيء واحد ، كما سبق .
( مادّة : 108 ) البيع الصحيح هو : الجائز والمشروع ذاتا ووصفا « 2 » .
هامش
( 1 ) قارن : شرح فتح القدير 6 : 42 ، تبيين الحقائق 4 : 44 ، الفتاوى الهندية 3 : 3 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 501 و 508 .
( 2 ) وردت المادّة بلفظ : ( البيع الصحيح هو البيع الجائز ، وهو البيع المشروع أصلا ووصفا ) في درر الحكّام 1 : 93 .
ووردت بتغيير كلمة : ( أصلا ) بكلمة ( ذاتا ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 65 .
ولاحظ : روضة الناظر 1 : 164 ، تبيين الحقائق 4 : 44 ، الموافقات 1 : 92 ، البحر الرائق 6 :
69 و 70 .
وعرّف الزركشي الصحيح : بأنّه ما يترتّب عليه مقصوده . انظر المنثور في القواعد 2 : 409 .