تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
ولصاحب الدرهم نصف درهم » « 1 » . وحملها بعض فقهائنا على الصلح القهري « 2 » فرارا من المخالفة القطعية . ويمكن تعميمها إلى أمثال موردها ، فيصحّ العمل بها في كلّ مال مردّد بين شخصين أو أشخاص ولا سبيل إلى تعيين صاحبه الواقعي بناء على عدم العمل بالقرعة في الحقوق والأموال . بل قد يتوسّع الأخذ بها حتّى فيما ليس له واقع مجهول ، كما لو دفع مالا إلى وكيل شخصين ، لكلّ منهما عليه دين ، ولم يعيّن أحدهما ، أو كان عليه لشخص دينان أحدهما برهن والآخر بلا رهن ، ولم يعيّن ما دفعه عن دين الرهن أو عن الآخر . فيحتمل أنّ له التعيين بعد الدفع ، فيكون القبض موجبا للملك المراعى بالتعيين على نحو الكشف . ويحتمل التوزيع ، كما تقتضيه قاعدة العدل . ويحتمل استصحاب شغل الذمّة بكلا الدينين ، واستصحاب بقاء المال على ملك الدافع ، ويكون أمانة عند القابض حتّى يلحقه التعيين من الدافع ، فيملكه القابض . وأقوى الوجوه الأوّل ، ثمّ الثاني . والمسألة سيّالة كثيرة الأشباه والنظائر في الأموال وغيرها . وقد ذكر الفقهاء فرع الدينين في فروع كتاب الرهن ، وأنّ الراهن إذا ادّعى
هامش
( 1 ) الوسائل الصلح 12 : 1 ( 18 : 452 ) مع اختلاف . ( 2 ) لاحظ : الدروس 3 : 333 ، الجواهر 26 : 226 .