تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
إلى نظر الحاكم ووجدانه ، وحصول ثقته واطمئنانه حسب القضايا الشخصيّة . ولم أجد قائلا به مع قوّته .

81 - لا نذر إلّا في طاعة ، ولا يمين إلّا في مباح « 1 » .

هاتان ضابطتان لمتعلّق النذر واليمين ، فإنّ النذر - عندنا - لا يلزم إلّا في الراجح دينا أو دنيا ، ولا يصحّ في المباح المتساوي الطرفين « 2 » . نعم ، هو يصحّ ، ويلزم باليمين فعلا أو تركا . ولا يصحّ اليمين بالمكروه أو المرجوح دنيا فضلا عن الحرام ، ولكن إذا حلف على فعل أو ترك ، ثمّ تبدّل بعنوانه ، أو ظهر عدم رجحانه ، جاز له حلّ اليمين والعدول إلى ما هو خير منها ، كما ورد في الأخبار المعتبرة : « إذا وجدت خيرا من يمينك فدعها » « 3 » .

82 - قاعدة العدل « 4 » .

المستفادة ممّا ورد : فيمن أودع عنده رجل درهمين ، وآخر درهما ، وامتزجا ، ثمّ تلف درهم بلا تفريط ، ولم يعلم أنّه من صاحب الدرهم أو من صاحب الدرهمين . قال : « يعطى صاحب الدرهمين درهما ونصفا ،
هامش
- راجع : المدوّنة الكبرى 5 : 156 ، حلية العلماء 8 : 248 ، المجموع 20 : 251 ، البحر الزخّار 6 : 23 و 24 . ( 1 ) القواعد والفوائد 2 : 209 ، الأقطاب الفقهيّة 108 ، تسهيل المسالك 7 . ( 2 ) قال الشهيد الثاني : ( قيل : يجوز كونه مباحا متساوي الطرفين دينا ودنيا ، واستقربه في الدروس ) . ( المسالك 11 : 317 ) . ولاحظ الدروس 2 : 150 . ( 3 ) الوسائل الأيمان 18 : 1 ( 23 : 240 ) ، إلّا أنّه ورد : « رأيت » بدل : « وجدت » . ( 4 ) القواعد الكلّية 42 . ولم يرتض الشهيد الثاني هذه القاعدة في الروضة 4 : 183 - 184 .