80 - الكافر لا تسمع شهادته لمسلم أو عليه مطلقا مع وجود غيره ومع عدمه ، إلّا في الوصية « 1 » .
كما في الآية « 2 » في واقعة خاصّة .
أمّا شهادته لأهل ملّته ففيه خلاف « 3 » ، والأصحّ - عندنا - : أنّ ذلك منوط
هامش
( 1 ) الخلاف 6 : 272 ، القواعد والفوائد 2 : 196 - 197 ، الجواهر 41 : 19 و 22 - 24 .
( 2 ) وهي قوله تعالى :إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ( سورة المائدة 5 : 106 ) .
( 3 ) وتفصيله : أنّه لو كانت الملّة واحدة قبلت وإن اختلفت لم تقبل . ونسب هذا التفصيل للأصحاب في الخلاف 6 : 273 .
وذهب إليه قتادة والحكم وأبو عبيد وإسحاق . لاحظ : حلية العلماء 8 : 249 ، المغني 12 :
54 ، البحر الزخّار 6 : 24 . ونقله السرخسي عن ابن أبي ليلى في المبسوط 16 : 134 .
وجماعة ذهبوا إلى عدم القبول مطلقا كالشيخ المفيد في المقنعة 726 و 727 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 8 : 187 ، وابن إدريس الحلّي في السرائر 2 : 139 - 140 ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب 2 : 557 ، والشيخ محمّد حسن النجفي في الجواهر 41 : 25 .
وكمالك والشافعي والأوزاعي وأحمد من العامّة . قارن : المبسوط للسرخسي 16 : 133 - 134 ، حلية العلماء 8 : 248 ، تبيين الحقائق 4 : 223 ، البحر الزخّار 6 : 23 .
وذهب بعضهم إلى القبول مطلقا وإن اختلفت الملّتان كابن الجنيد على ما حكاه عنه العلّامة الحلّي في المختلف 8 : 519 .
وذهب إليه قضاة البصرة : الحسن وسوار وعثمان البتي ، وبه قال في الفقهاء : حمّاد بن أبي سليمان والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ، كما ذكره الشيخ الطوسي في الخلاف 6 : 273 .
قارن : المبسوط للسرخسي 16 : 133 ، حلية العلماء 8 : 248 ، المغني 12 : 53 - 54 ، الجامع لأحكام القرآن 6 : 349 - 350 ، البحر الزخّار 6 : 23 ، الفتاوى الهندية 3 : 517 .
أمّا فقهاء الجمهور فقالوا : لا تقبل شهادة أهل الذمّة على المسلمين بحال ، كما ذكره الشيخ الطوسي في الخلاف 6 : 272 . -