74 - كلّ صدقة لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض « 1 » .
أي : بعد قبض مستحقها . ويشمل الصدقات الواجبة كالزكوات والكفارات ونحوها ، والمستحبة كالصدقة المطلقة أو الوقف وأخواته .
75 - كلّ تصرّف من المكره عقدا أو إيقاعا باطل « 2 » .
لأنّ القصد والاختيار شرط ركني في جميع المعاملات والإيقاعات ، بل والعبادات .
هامش
- قال الشهيد الثاني في مسألة لزوم الهبة بالتعويض : ( فالتعويض موضع وفاق من جميع الأصحاب ) . ( المسالك 6 : 32 ) .
وقال الشيخ محمّد حسن النجفي في هذه المسألة : ( بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه مستفيض أو متواتر ) . ( الجواهر 28 : 186 ) .
أمّا مسألة : لزوم الهبة إذا كانت للرحم ، فقد ذهب الأكثر إلى ذلك ، كما في المسالك 6 : 30 .
وذهب الشيخ الطوسي إلى جواز الرجوع - على كراهية - في الخلاف 3 : 567 . ولاحظ الجواهر 28 : 183 .
وللاطّلاع على تفصيل المسألة والأقوال فيها راجع مفتاح الكرامة 18 : 303 و 308 و 310 .
( 1 ) المسالك 5 : 409 . ونقله الشيخ محمّد حسن النجفي عن السرائر والتذكرة وظاهر المفاتيح وكذا الغنية في الجواهر 28 : 130 .
راجع : الغنية 2 : 300 ، السرائر 3 : 177 ، التذكرة 2 : 419 ، مفاتيح الشرائع 3 : 202 .
وقد خالف في ذلك الشيخ في ( المبسوط 3 : 314 ) ، حيث قال : ( صدقة التطوع - عندنا - بمنزلة الهبة في جميع الأحكام ، ومن شرطها الإيجاب والقبول ، ولا يلزم إلّا بالقبض . وكلّ من له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة عليه ) .
وكذا خالف ابن البرّاج والراوندي في : المهذّب 2 : 94 ، وفقه القرآن 2 : 295 ، كما حكاه الشيخ محمّد حسن النجفي عنهما في الجواهر 28 : 130 .
وللتفصيل راجع مفتاح الكرامة 18 : 253 .
( 2 ) القواعد والفوائد 1 : 197 ، تمهيد القواعد 75 - 76 ، العناوين 2 : 709 ، تسهيل المسالك 12 .