تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦

76 - كلّ معاملة من عقد أو غيره من غير المالك فهي فضولية « 1 » .

والمراد بالمالك : من له التصرّف ، فيشمل الوكيل والوصي والولي والمتولّي . ومعاملة الفضولي - في جميع الأبواب - موقوفة على الإجارة على تفصيل يأتي في محلّه إن شاء اللّه « 2 » .

77 - القرعة لكلّ أمر مشكل « 3 » .

هذه القاعدة مشهورة في الفقه . وهي مستفادة من أحاديث مروية من طرق الفريقين « 4 » ، وفي بعض أخبارنا : « كلّ أمر مجهول فيه القرعة » « 5 » .
هامش
( 1 ) الروضة 3 : 299 ، الجواهر 22 : 273 و 279 و 280 . ( 2 ) يأتي التفصيل في ص 307 و 309 . ( 3 ) الخلاف 4 : 106 و 141 و 142 ، 6 : 234 و 337 - 338 ، المبسوط 8 : 306 ، القواعد والفوائد 2 : 22 و 183 ، الأقطاب الفقهيّة 175 ، المسالك 9 : 50 ، الفصول المهمّة للحرّ 280 ، العوائد 639 ، العناوين 1 : 340 ، بحر الفوائد 3 : 218 ، تسهيل المسالك 8 ، نهاية الأفكار 4 : 104 - 108 ، نهاية الدراية 5 : 257 - 259 ، منهاج الأصول 5 : 398 ، القواعد الفقهيّة 1 : 59 . وقد ألّف علماؤنا رسائل في القرعة كالفشاركي والكلباسي الأصفهاني وآل عصفور والبحراني الماحوزي والشهرستاني المرعشي . وقارن : الفروق للقرافي 4 : 111 ، القواعد لابن رجب 377 - 398 . ( 4 ) ذكر الفاضل النراقي ستة وأربعين حديثا في عوائده 640 - 651 . وأمّا من طرق العامّة فلاحظ : السنن الكبرى للبيهقي 10 : 286 - 288 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 3 : 143 ، المبدع 7 : 382 - 383 . ( 5 ) في الوسائل كيفية الحكم وأحكام الدعوى 13 : 11 و 18 ( 27 : 260 و 262 ) ورد : « كلّ مجهول ففيه القرعة » .