تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
إنشائه « 1 » ، فليتأمّل .

70 - كلّ من أقرّ بحقّ لسبب مجهول قبل تفسيره له « 2 » .

مثلا : لو أقرّ بأنّ داري انتقلت لزيد ، فلو قال - بعد ذلك - : نقلتها بالسبب الجائز كالهبة وقد رجعت بها لا بالسبب اللازم كالبيع فلا رجوع ، يقبل قوله ، ولا يلزم بالدار استصحابا لبقاء ملك المقرّ له .

71 - كلّ من أقرّ بمبهم يلزم بتفسيره ، ويقبل قوله فيه « 3 » .

فمن أقرّ بأنّ عليّ لزيد دينا أو مالا يلزمه الحاكم بتفسيره ، ولو فسّره بدرهم أو أقل قبل ، إلّا أن تكون هناك قرينة معتبرة على خلافه .

[ تكملة القواعد ]

72 - كلّ عارية أمانة « 4 » .

أي : لا تضمن بغير التعدّي والتفريط . ويستثنى من ذلك عارية الذهب والفضة ، أو مطلق العارية مع شرط الضمان .

73 - كلّ هبة يجوز الرجوع فيها بعد القبض ، إلّا إذا كان الرجوع بعد التلف ، أو كانت معوّضة ، أو هبة الرحم « 5 » .

هامش
( 1 ) قواعد الأحكام لابن تيمية 2 : 156 ، الأشباه والنظائر للسيوطي 716 . ( 2 ) نضد القواعد الفقهيّة 379 ، مفتاح الكرامة 18 : 439 . ( 3 ) نضد القواعد الفقهيّة 399 ، المسالك 11 : 29 ، مفتاح الكرامة 18 : 432 و 433 و 455 . ( 4 ) الخلاف 3 : 387 ، القواعد والفوائد 2 : 272 ، الأقطاب الفقهيّة 127 ، مفاتيح الشرائع 3 : 168 ، مفتاح الكرامة 13 : 143 ، الجواهر 27 : 183 . ( 5 ) في مسألة : لزوم الهبة بعد التلف ، ادّعى العلّامة أنّ الحكم بلزومها إجماعي ، بينما ادّعى السيّد المرتضى الإجماع على الجواز ، كما ذكره الشهيد الثاني في المسالك 6 : 31 . ولاحظ : الانتصار 460 ، التذكرة 2 : 419 ، الجواهر 28 : 185 . -