تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
وهذا في باب الأموال والحقوق واضح ، فإنّه اعتراف يلزم به ، ولكن يشكل في أبواب النكاح والعدد ونحوها . فلو ادّعت زوجيّته وأنكر ، ثمّ رجع فأقرّ ، أو أنكرت هي ثمّ أقرّت ، فهل يقبل إقراره أو « 1 » لا ؟ وكذا لو أنكرت رجوعه في العدّة ، ثمّ أقرّت - بعد العدّة - أنّه رجع بها في العدّة . والمسألة تحتاج إلى تأمّل .

68 - كلّ من قدر على إنشاء شيء قدر على الإقرار به ، أي : إقراره نافذ فيه « 2 » .

ومن أمثلة ذلك : ما ذكروه في مسائل الرهن وفروعه [ من ] : أنّه لو أذن المرتهن للراهن في بيع العين المرهونة ، فباعها الراهن ، وادّعى المرتهن أنّه رجع عن الإذن قبل البيع ، فهو باطل ، وادّعى الراهن أنّه باع قبل الرجوع فهو صحيح . قالوا : إنّ الراهن إذا قال : بعت ، وصدّقه المرتهن ، ثمّ ادّعى الرجوع قبل البيع ، فالقول قول الراهن ، والبيع صحيح . وإذا ادّعى المرتهن الرجوع ، وصدّقه الراهن ، ثمّ ادّعى أنّه باع قبل الرجوع ، فالقول قول المرتهن ، والبيع باطل « 3 » .
هامش
( 1 ) في المطبوع : ( أم ) ، والصحيح ما أثبتناه . ( 2 ) القواعد والفوائد 2 : 279 ، الأقطاب الفقهيّة 129 ، تسهيل المسالك 26 . وانظر : القواعد للحصني 4 : 169 ، الأشباه والنظائر للسيوطي 716 ، الفوائد الزينية 51 . ( 3 ) الجواهر 25 : 264 وما بعدها . -