تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠

64 - كلّما جازت الإجارة على شيء مع العلم جازت الجعالة عليه مع الجهل « 1 » .

توضيح ذلك : أنّه لو شردت دابتك أو أبق عبدك ، وتريد أن تستأجر شخصا على ردّها ، فإن كان العمل معلوما زمانا ومكانا ووصفا جاز أن تستأجره ، وتعيّن المدّة لطلبها يوما أو يومين ، وإن كان مجهولا - كما هو الغالب - لم تصحّ الإجارة ، وصحّت الجعالة ، فتقول له : إن رجعت دابتي فلك كذا ، بل ما هو أوسع من ذلك في الجهالة ، فتقول : من ردّ عبدي فله كذا .

قواعد خاصّة بالإقرار

65 - إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ ، أو جائز « 2 » .

وقد تقدّمت الإشارة إلى موجز من القول فيها « 3 » .

66 - كلّ إقرار لا يقبل بعده الإنكار « 4 » .

فلو أقرّ لزيد بعشرة دراهم ، ثمّ أنكر ، أو ادّعى الاشتباه أو الغلط أو أمثال ذلك ، لم يسمع منه .

67 - كلّ إنكار يصحّ بعده الإقرار « 5 » .

هامش
- ( 2 : 261 ) . وورد : « إذا اجتمعت عليك حقوق أجزاك عنها غسل واحد » في المصدر السابق الأغسال المسنونة 31 : 1 ( 3 : 339 ) . ( 1 ) القواعد والفوائد 2 : 276 ، الأقطاب الفقهيّة 126 . ( 2 ) الأقطاب الفقهيّة 129 ، العوائد 487 ، العناوين 2 : 630 ، تسهيل المسالك 7 ، القواعد الفقهيّة 3 : 45 . وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي 717 . ( 3 ) تقدّمت الإشارة إلى ذلك في ص 188 - 189 . ( 4 ) تسهيل المسالك 7 . ( 5 ) القواعد والفوائد 2 : 281 ، تسهيل المسالك 27 . ولاحظ الأشباه والنظائر للسيوطي 718 .