تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
يملك ، وفي الحيازة ، وأمثالها .

61 - القدرة على التسليم شرط في المعاوضات « 1 » .

ويظهر منهم اعتبار تحقّق القدرة حال العقد « 2 » ولكن لا نجد مانعا من كفاية حصولها ولو بعد العقد ما لم يحصل غرر وجهالة .

62 - كلّ من صحّت مباشرته لشيء صحّت وكالته ، إلّا الواجبات التعبّدية « 3 » .

هذه ضابطة ما تصحّ الوكالة فيه شرعا ، وهي عامّة لا يخرج منها إلّا العبادات البدنية ، ويلحق بها : النكاح ، واليمين ، والنذر ، والإيلاء ، اللعان ، والقسامة ، وتحمّل الشهادة ، وأداؤها ، والظهار . أمّا العكس - أي : ما تصحّ الوكالة فيه ولا تصحّ مباشرته - فقد ذكر له الجمهور أمثلة كثيرة « 4 » . والّذي يتمّ منها على أصولنا : باب الوكالة على التوكيل مطلقا ، ومنها توكيل المحلّ محرما في أن يوكّل محلا في التزويج ، وتوكيل المسلم ذميّا أن يوكّل مسلما في شراء العبد المسلم « 5 » .
هامش
( 1 ) الدرّ المنضود 109 ، مفتاح الكرامة 8 : 387 ، العناوين 22 : 311 ، الجواهر 22 : 384 . وانظر شرح فتح القدير 5 : 455 . ( 2 ) راجع المصادر المتقدّمة . ( 3 ) القواعد والفوائد 2 : 276 و 277 ، الأقطاب الفقهيّة 127 . وانظر : القواعد للحصني 4 : 161 ، الأشباه والنظائر للسيوطي 714 . ( 4 ) قارن الأشباه والنظائر للسيوطي 715 . ( 5 ) انظر : القواعد والفوائد 2 : 278 ، الأقطاب الفقهيّة 128 .