تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
بالأصول « 1 » . ومقتضى هذه القاعدة أنّ الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يقضي جميع ما فاته من بلوغه إلى إسلامه من صلوات وصيام وزكوات وغيرها . ولكن يسقط عنه جميع ذلك ببركة :

52 - قاعدة الجبّ « 2 » .

المستفادة من قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « الإسلام يجبّ ما قبله » « 3 » . وكانت معاملته صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مع المشركين وغيرهم من الكتابيين الذين يدخلون في دين الإسلام تشهد بذلك ، ولا يكلّفه بقضاء شيء ممّا مضى من الحقوق الإلهية ، ولا يبقى عليه إلّا حقوق البشر من الديون ونحوها « 4 » . أمّا الحقوق المالية - كالزكوات ونحوها - فعند المشهور تسقط « 5 » . ولعلّ القواعد تأبى [ ذلك ] .

53 - الأوصاف لا تقابل بالأعواض « 6 » .

الأعواض هي : الأعيان القائمة في الوجود بنفسها من نقود وعروض ، أو ما يتحصّل منها كالمنافع .
هامش
( 1 ) راجع المصادر السابقة ، وكذلك رسالتنا في هذه القاعدة الّتي أسميناها : ( منتهى المقال في قاعدة تكليف الكفّار ) . ( 2 ) العناوين 2 : 494 ، تسهيل المسالك 16 ، القواعد الفقهيّة 1 : 47 . وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي 434 . ( 3 ) مسند أحمد 4 : 199 و 204 و 205 ، الغوالي 2 : 54 ، بأدنى تفاوت . ( 4 ) انظر السيرة النبويّة لابن هشام 3 : 304 . ( 5 ) العناوين 2 : 496 . ( 6 ) العناوين 2 : 215 و 284 .