تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
كإذن عامّ وتمليك للمحيي . وثانيا : أنّ الإحياء هل يفيد ملكية أبدية كسائر الأملاك ، أو تدور مدار بفاء الإحياء ، فلو عادت إلى الخراب خرجت عن ملكه ، أو « 1 » لا ؟ وتحقيقه موكول إلى محلّه .

55 - النهي في العبادات يقتضي الفساد مطلقا ، وفي المعاملات في الجملة « 2 » .

أمّا وجه دلالته على الفساد في العبادة فواضح ؛ ضرورة أنّ العبادة روحها القربة ، وأن يكون العمل مقرّبا ، والنهي يقتضي كونه مبغوضا ، والمبغوض لا يصلح أن يكون مقرّبا . أمّا في المعاملات فالنهي لا يخلو : إمّا أن يكون لذات المعاملة ، أو لركنها ، أو غير ركن من أجزائها ، أو لوصفها اللازم ، أو لوصفها المفارق ، أو لأمر خارج عنها . أمّا النهي لذاتها فمثل قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا تبع ما ليس عندك » « 3 » و : « لا بيع إلّا في ملك » « 4 » .
هامش
( 1 ) في المطبوع : ( أم ) ، والصحيح ما أثبتناه . ( 2 ) القواعد والفوائد 1 : 199 و 231 ، الأقطاب الفقهيّة 63 و 69 ، تمهيد القواعد 140 ، الأصول الأصلية لشبّر 65 ، العناوين 2 : 376 . ( 3 ) السنن الكبرى للبيهقي 5 : 267 و 317 و 339 ، الوسائل عقد البيع وشروطه 12 : 12 ( 17 : 357 ) . ( 4 ) مستدرك الوسائل عقد البيع وشروطه 1 : 3 و 4 ( 13 : 230 ) نقلا عن الغوالي 2 : 247 ، بأدنى تفاوت . وانظر كنز العمّال 9 : 641 .
تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 263 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء / محمد الساعدي