وألحق بعضهم به بيع المصحف منه « 1 » .
51 - قاعدة عموم التكليف « 2 » .
ويعبّرون عنها : بأنّ الكفّار مكلّفون بالفروع كما أنّهم مكلّفون
هامش
( 1 ) كالفاضل ومن تأخّر عنه ، كما قاله الشيخ محمّد حسن النجفي في الجواهر 22 : 338 .
وانظر : نهاية الإحكام 2 : 456 ، المسالك 3 : 166 .
( 2 ) عدّة الأصول 1 : 190 - 191 ، الغنية 1 : 107 ، المعتبر 2 : 490 و 495 ، تمهيد القواعد 76 ، الذخيرة للسبزواري 563 ، الأصول الأصلية لشبّر 264 ، العوائد 279 ، العناوين 2 :
714 .
وقد خالف بعض الخاصّة والعامّة ، وقالوا : بعدم تكليف الكفّار بالفروع .
لاحظ : الهداية للمرغيناني 1 : 128 ، اللباب 1 : 172 ، تفسير الصافي 4 : 353 ، الوافي 2 :
82 ، الحدائق 3 : 39 .
قال ابن السبكي : ( أمّا فروع الدين ، فقال الشافعي ومالك وأحمد : إنّهم مخاطبون بها .
وخالفت الحنفية ، وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني من أصحابنا . وذهب قوم إلى أنّ النواهي متعلّقة بهم دون الأوامر ، وربّما ادّعى بعضهم أنّه لا خلاف في متعلّق النواهي وإنّما الخلاف في الأوامر . قال والدي رحمه اللّه : وهي طريقة جيّدة . وفي المسألة مذهب رابع : أنّ المرتدّ مكلّف دون غيره . . . وزعم القرافي أنّه مرّ به في بعض الكتب حكاية قوم أنّهم مكلّفون بما عدا الجهاد دون الجهاد . لامتناع قتالهم أنفسهم ) . ( الإبهاج 1 : 177 ) .
وللاطّلاع على تفصيل المسألة راجع : المعتمد في أصول الفقه 1 : 273 - 277 ، أصول السرخسي 1 : 73 - 78 ، المحرّر في أصول الفقه 1 : 52 - 56 ، التبصرة 80 - 84 ، البرهان في أصول الفقه 1 : 17 - 18 ، كتاب التلخيص 1 : 386 - 401 ، المنخول 31 - 32 ، ميزان الأصول 1 : 304 - 313 ، الإحكام للآمدي 1 : 124 - 126 ، روضة الناظر 1 : 145 - 156 ، تخريج الفروع على الأصول 98 - 101 ، التحصيل من المحصول 1 : 321 - 324 ، تقريب الوصول 98 ، منع الموانع 131 ، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول 126 - 132 ، نهاية السؤل 1 : 369 - 383 ، المجموع 3 : 5 ، القواعد للحصني 2 : 229 ، القواعد لابن اللحّام 84 - 92 ، شرح التلويح على التوضيح 1 : 402 - 407 ، الأشباه والنظائر للسيوطي 430 .