ويؤيّد الإجماع الشرعي والعقلائي الحديث النبوي المشهور : « نهى النبي عن الغرر » « 1 » أو : « نهى النبي عن بيع الغرر » « 2 » .
إنّما الإشكال والبحث والجدال في ضابطة الغرر والجهالة .
وقد اضطربت كلمات الفقهاء واللغويين في تعريفه وتحديده ، ويتفرّع على ذلك فروع كثيرة يختلف حكمها باختلاف معنى الغرر ، وأنّ مجهول الوجود أو الحصول أو العين أو الصفة أو المقدار لا يصحّ بيعه . وسيأتي بيان ذلك في محلّه إن شاء اللّه « 3 » .
49 - قاعدة الإحسان « 4 » .
هامش
- 510 ، السرائر 2 : 665 ، كشف الرموز 2 : 210 ، الشرائع 3 : 582 ، الجامع للشرائع 465 ، إرشاد الأذهان 2 : 43 ، قواعد الأحكام 2 : 61 ، الإيضاح 3 : 294 ، التنقيح الرائع 3 : 301 - 302 ، المقتصر 269 - 270 ، غاية المراد 3 : 227 - 229 ( مع العلم بأنّه هنا قال بالاشتراط ) ، اللمعة الدمشقيّة 193 .
وقال الشيخ محمّد حسن النجفي - تعليقا على المسألة - : ( هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في الانتصار ومحكي الطبريات الإجماع عليه ) . ( الجواهر 32 : 46 ) .
وانظر : المغني 8 : 428 - 429 ، المجموع 16 : 8 و 17 : 250 .
( 1 ) لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ بدون كلمة ( بيع ) في المجاميع الحديثية .
( 2 ) الغوالي 2 : 248 ، الوسائل آداب التجارة 40 : 3 ( 17 : 448 ) .
وقارن : الموطّأ 2 : 664 ، مسند أحمد 1 : 302 و 2 : 144 ، صحيح مسلم 3 : 1153 ، سنن ابن ماجة 2 : 739 ، سنن أبي داود 3 : 254 ، سنن النسائي 7 : 262 ، سنن الدارقطني 3 : 15 ، السنن الكبرى للبيهقي 5 : 338 .
( 3 ) سيأتي في ص 391 - 392 .
( 4 ) إعلام الموقّعين 3 : 333 ، الرياض 8 : 221 ، العناوين 2 : 474 ، تسهيل المسالك 8 ، القواعد الفقهيّة 4 : 9 .