[ المسقط الثالث ] 46 - التسليط والإقدام يسقط الاحترام « 1 » .
مال المسلم وعمله - كما عرفت « 2 » - محترم ومقتض للضمان . ولكن لو عمل لك عملا بدون إذنك أو مع نهيك ، أو باعك بالبيع الفاسد وسلّطك على المبيع مع علمه بالفساد ، فأتلفته ، أو تلف من نفسه عندك ، سقط الضمان عنك ، ولا يستحقّ الثمن ولا الأجرة ؛ لأنّ التسليط والإقدام قد أسقط احترام ماله وعمله ، وإذا سقط الاحترام سقط الضمان .
نعم ، لو كانت العين موجودة كان له استرجاعها طبعا .
هذه أهم أسباب السقوط بعد الإسقاط والوفاء والدفع أو الإبراء ، كما أنّ تلك أهم أسباب الضمان عدا ضمان الدرك وأشباهه ممّا لا يندرج في عنوان الضمان بالمعنى الّذي ذكرناه من كونه تلف مال شخص على آخر ، وضمان العهدة يشمل الكلّ ويعمّ الجميع ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) العناوين 2 : 488 ، العروة الوثقى 2 : 418 ، تسهيل المسالك 7 و 11 ، كتاب الإجارة للأصفهاني 93 .
( 2 ) تقدّم في ص 250 - 251 .