الفصل الخامس في قواعد عامّة متفرّقة تبتني عليها جمهرة من الفروع
47 - قاعدة السلطنة « 1 » .
الّتي تستفاد من النبوي : « الناس مسلّطون على أموالهم » « 2 » ، ويترتّب عليها كثير من الأحكام .
مثلا : للإنسان أن يتصرّف في داره كيف شاء ، ويفتح شبابيك في جداره ولو مع الإشراف على جاره ، وليس للجار منعه ؛ لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم ، إلّا أن يستلزم ذلك الإضرار بالجار ، فيرفع ؛ لقاعدة : ( لا ضرار ) الحاكمة على قاعدة السلطنة .
نعم ، لو تعارض الضرران رفعت القضية الشخصيّة إلى حاكم الشرع لينظر أي الضررين أخف ، فيقضي به ، أو يجد منفذا يتخلّص منه إلى الجمع بين الحقّين وارتكاب أهون الأمرين .
48 - قاعدة الجهالة والغرر « 3 » .
اتّفق الكلّ على أنّ الجهالة [ والغرر ] في العقود اللازمة - كالبيع والإجارة
هامش
( 1 ) العوائد 58 ، تسهيل المسالك 9 .
( 2 ) الغوالي 1 : 222 و 3 : 208 .
( 3 ) القواعد والفوائد 2 : 61 - 63 و 238 - 239 ، الأقطاب الفقهيّة 120 ، العوائد 83 و 107 ، العناوين 2 : 310 ، تسهيل المسالك 10 .