تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير المجلة ( ط . ج ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
يد هناك ، وبينهما عموم من وجه ، كما لا يخفى . وأبواب الغرور المجرّد في البيوع والإجارة وغيرها كثيرة ، ويشبه أن يكون من باب التسبيب ، كالقاعدة الآتية :

[ السبب الثالث ] 41 - الإتلاف « 1 » .

وهو السبب الثالث من أسباب الضمان ، وهو ينفكّ أيضا عن سابقيه . ومدركه القاعدة المستفادة من الأخبار أيضا ، وهي : ( من أتلف مال غيره فهو له ضامن ) « 2 » . وهي عامّة أيضا كقاعدة اليد ، يعني : أنّ التلف كالإتلاف يجري في العالم والجاهل ، والعامد والغافل ، والناسي والذاكر ، والصبي والبالغ . نعم ، التلف يختصّ باليد ، ويعمّ السماوي وغيره . كما أنّ الإتلاف يعمّ ما لو كان تحت اليد ، أو لم يكن .

[ السبب الرابع ] 42 - الاحترام « 3 » .

من أسباب الضمان احترام عمل المسلم .
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 60 ، السرائر 2 : 480 ، العناوين 2 : 434 ، تسهيل المسالك 11 ، كتاب الإجارة للأصفهاني 97 ، بحوث فقهيّة 27 ، القواعد الفقهيّة 2 : 25 . ( 2 ) لاحظ الوسائل الإجارة 17 : 1 ، الغصب 7 : 1 ، موجبات الضمان 8 : 1 و 3 ، 19 ( 19 : 119 و 25 : 390 و 29 : 241 و 256 ) . ( 3 ) تسهيل المسالك 7 ، كتاب الإجارة للأصفهاني 95 ، القواعد الفقهيّة 2 : 106 .