يد هناك ، وبينهما عموم من وجه ، كما لا يخفى .
وأبواب الغرور المجرّد في البيوع والإجارة وغيرها كثيرة ، ويشبه أن يكون من باب التسبيب ، كالقاعدة الآتية :
[ السبب الثالث ] 41 - الإتلاف « 1 » .
وهو السبب الثالث من أسباب الضمان ، وهو ينفكّ أيضا عن سابقيه .
ومدركه القاعدة المستفادة من الأخبار أيضا ، وهي : ( من أتلف مال غيره فهو له ضامن ) « 2 » .
وهي عامّة أيضا كقاعدة اليد ، يعني : أنّ التلف كالإتلاف يجري في العالم والجاهل ، والعامد والغافل ، والناسي والذاكر ، والصبي والبالغ .
نعم ، التلف يختصّ باليد ، ويعمّ السماوي وغيره . كما أنّ الإتلاف يعمّ ما لو كان تحت اليد ، أو لم يكن .
[ السبب الرابع ] 42 - الاحترام « 3 » .
من أسباب الضمان احترام عمل المسلم .
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 60 ، السرائر 2 : 480 ، العناوين 2 : 434 ، تسهيل المسالك 11 ، كتاب الإجارة للأصفهاني 97 ، بحوث فقهيّة 27 ، القواعد الفقهيّة 2 : 25 .
( 2 ) لاحظ الوسائل الإجارة 17 : 1 ، الغصب 7 : 1 ، موجبات الضمان 8 : 1 و 3 ، 19 ( 19 :
119 و 25 : 390 و 29 : 241 و 256 ) .
( 3 ) تسهيل المسالك 7 ، كتاب الإجارة للأصفهاني 95 ، القواعد الفقهيّة 2 : 106 .